جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
51
مادة
المادة 1
الأولى: تعريفات
ملغى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية .…
المادة الثانية
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة، والضوابط اللازمة، للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجالات البحوث، في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية…
المادة الثالثة
لا يجوز للمنشأة السماح بإجراء البحث على المخلوق الحي إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقا لهذا النظام ، وتخضع الأبحاث لرقابة دورية من اللجنة الوطنية وفقا للائحة.
المادة الرابعة
1 تشكل لجنة وطنية للأخلاقيات الحيوية في المدينة، من مختصين يرشحهم الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو الآتي : 2 - يصدر رئيس…
المادة الخامسة
تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة ، وعلى رئيس اللجنة أن يدعوها إلى الانعقاد أو إذا قدم ثلث الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك . ولا يصح اجتماع…
المادة السادسة
تختص اللجنة الوطنية بوضع معايير أخلاقيات البحوث الحيوية ومتابعة تنفيذها ، وتعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على أخلاقيات البحوث ومراقبة تنفيذها ، ولها على وجه خاص ما يلي…
المادة السابعة
يخصص للجنة الوطنية اعتماد مالي سنوي ضمن ميزانية المدينة، وما يخصص لها من أوقاف.
المادة الثامنة
ينشأ بموجب هذا النظام مكتب لمراقبة أخلاقيات البحث ، يتبع للجنة الوطنية، ويكون مقره في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مدينة الرياض . ويجوز بقرار من رئيس…
المادة التاسعة
يختص مكتب المراقبة بما يلي : 1 تسجيل اللجان المحلية ، والإشراف عليها ، وفقا لأحكام هذا النظام . 2 مراقبة تنفيذ أخلاقيات البحوث الخاضعة لهذا النظام من خلال اللجان المحلية…
المادة العاشرة
تشكل كل منشأة لجنة محلية من خمسة أعضاء على الأقل ، وتحدد اللائحة كيفية تشكيلها والأحكام والقواعد التي تحكم أعمالها . وللجنة على وجه خاص لا على سبيل الحصر ما يلي : 1…
المادة الحادية عشرة
لا يجوز لأي باحث مباشرة البحث على أي إنسان قبل الحصول منه أو من وليه على الموافقة بعد التبصير وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة الثانية عشرة
عند أخذ الموافقة بعد التبصير ، على الباحث أن يوضح بطريقة مفهومة للإنسان الذي يجرى عليه البحث أو لوليه ، جميع النتائج المحتملة، بما فيها النتائج غير الحميدة الناتجة عن…
المادة الثالثة عشرة
توثق الموافقة بعد التبصير وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .
المادة الرابعة عشرة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، يجوز للجنة المحلية أن توافق على إجراء البحث دون الحصول على الموافقة بعد التبصير ، إذا كان من غير الممكن ربط…
المادة الخامسة عشرة
يجب أن يكون البحث على الإنسان لأهداف علمية واضحة ، وأن يكون مسبوقا بتجارب معملية كافية على الحيوان إذا كانت طبيعة البحث تقتضي ذلك .
المادة السادسة عشرة
يجب أن تكون مصلحة الإنسان الذي يجرى عليه البحث المتوقعة أو المنتظرة من إجراء التجربة أو البحث العلمي عليه ، أكبر من الضرر المحتمل حدوثه .
المادة السابعة عشرة
لا يجوز للباحث استغلال ظروف الإنسان الذي يجري عليه البحث - بأي شكل من الأشكال، وألا يكون تحت أي نوع من الإكراه أو الاستغلال .
المادة الثامنة عشرة
تبنى الموافقة على إجراء البحث على الإنسان على مراعاة حقه في الحياة الطبيعية ، وسلامته من جميع أنواع الأذى، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
المادة التاسعة عشرة
لا يجوز للباحث استغلال الإنسان الذي يجري عليه البحث لأجل الاتجار بالأمشاج و اللقائح الآدمية أو الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا البشرية أو أجزائها أو البيانات الوراثية من…
المادة العشرون
يجوز عند استئصال عضو لغرض طبي بحت الاستفادة منه في البحث العلمي ، بعد أخذ الموافقة بعد التبصير .
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز إجراء الأبحاث على اللقائح الآدمية والأمشاج والأجنة، إلا وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية والعشرون
يحظر القيام بإجراء البحث من أجل استنسال الإنسان .
المادة الثالثة والعشرون
يجوز إجراء البحث على الأنسجة والخلايا الحية والأجزاء المنفصلة ، ويشمل ذلك الخلايا الجذعية المستخلصة من الحبل السري أو الخلايا الجزعية الكهلة ، وذلك بعد أخذ الموافقة بعد…
المادة الرابعة والعشرون
يعامل السجناء ، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل - من حيث إجراء الأبحاث الطبية عليهم - معاملة غيرهم من الأشخاص . وتحدد اللائحة الضوابط الأخلاقية لإجراء الأبحاث على السجناء .
المادة الخامسة والعشرون
لا يجوز إجراء البحث على القاصر أو ناقص الأهلية أو المعوق، إلا إذا كانت مصلحة هذه الفئات تقتضي ذلك . وتحدد اللائحة الضوابط الأخلاقية لإجراء الأبحاث العلمية على هذه الفئات…
المادة السادسة والعشرون
لا يجوز استخدام المرأة الحامل والجنين وناتج الحمل في البحث العلمي إلا وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
المادة السابعة والعشرون
لا يجوز نقل واستغلال الخلايا والأنسجة والمشتقات الداخلة في تكوين النطف والأمشاج واللقائح الآدمية لأغراض البحث إلا وفق الشروط والقيود التي تضعها اللجنة الوطنية
المادة الثامنة والعشرون
لا يجوز استنسال الأجنة للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية، أو التبرع بالنطف المذكرة أو المؤنثة من حيوانات منوية أو بويضات؛ لإنتاج بويضات مخصبة؛ لتحويلها بعد ذلك إلى…
المادة التاسعة والعشرون
يحظر إنشاء بنوك لحفظ الخلايا التناسلية المذكرة أو المؤنثة بقصد إجراء التجارب عليها .
المادة الثلاثون
يجوز الانتفاع بأعضاء وأنسجة وخلايا الأجنة المجهضة والأجنة الساقطة التي لم تنفخ فيها الروح قبل بلوغ مائة وعشرين يوما في البحوث والتجارب، وفقا للضوابط والشروط الواردة في…
المادة الحادية والثلاثون
ينشأ في المدينة بنك معلومات مركزي، لحفظ المعلومات المتعلقة بالمادة الوراثية، وتنظيم الاستفادة منها وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. ويوفر البنك المعلومات للبحوث…
المادة الثانية والثلاثون
تلتزم المنشآت التي تجري البحوث العلمية على المادة الوراثية – عند إنشائها بنوكا محلية لحفظ المادة الوراثية – بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة والثلاثون
لا يجوز الاستخدام المتعدد لعينة المادة الوراثية نفسها في مشروعات بحوث مختلفة الأغراض، دون الحصول على الموافقة بعد التبصير لكل غرض، إلا إذا كان الاستخدام لا يرتبط بشخصية…
المادة الرابعة والثلاثون
يجب على الباحث مراعاة خصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بمن جمعت عينات البحث منهم.
المادة الخامسة والثلاثون
يجوز للجنة المحلية تقييد تصرف الباحث بالنتائج المستخلصة من إجراء البحث على المادة الوراثية، إذا كانت تضر بالمصلحة العامة، على أن توافق اللجنة الوطنية على ذلك.
المادة السادسة والثلاثون
يحظر إجراء البحوث التي يمكن أن تؤثر تأثيرا سيئا على المجتمع، وبخاصة تلك التي تكرس مفهوم التفرقة على أساس العرق.
المادة السابعة والثلاثون
تحدد اللائحة الضوابط والمعايير الأخلاقية لبحوث العلاج الجيني.
المادة الثامنة والثلاثون
1- يجوز استخدام الحيوان لأغراض البحث العلمي بجميع الوسائل التجريبية أو العلمية التي لا تسبب ألما غير معتاد للحيوان الذي تجرى عليه التجربة. 2 - يقصر استخدام الحيوان على…
المادة التاسعة والثلاثون
يحظر استخدام النباتات في الأبحاث التي تضر بالتوازن والتوزيع البيئي للغطاء النباتي، ويحظر كذلك الاستخدام السلبي للنباتات المهددة بالانقراض. وتحدد اللائحة شروط أخلاقيات…
المادة الأربعون
عند اشتمال البحث على تجارب لتحوير المخلوقات وراثيا، على الباحث أن يتخذ الإجراءات الضرورية لمنع تسرب الكائنات من المختبرات التي يجرى فيها البحث إلى المحيط الخارجي.
المادة الحادية والأربعون
يحدد رئيس المدينة الموظفين الذين يتولون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية والأربعون
أ - تشكل لجنة بقرار من رئيس المدينة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتقرير العقوبات المناسبة – عدا عقوبة السجن – وفقا لهذا النظام، وتحديد مقدار التعويضات عن الأضرار…
المادة الثالثة والأربعون
يمثل الادعاء العام أمام اللجنة موظفون مختصون يحددهم رئيس المدينة.
المادة الرابعة والأربعون
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - الإنذار. 2 - تعليق البحث…
المادة الخامسة والأربعون
إذا رأت اللجنة توقيع عقوبة من بينها السجن، ترفع توصية بذلك إلى رئيس المدينة لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
المادة السادسة والأربعون
يجوز للجنة أن تضمن قرار العقوبة النهائي نشر منطوق القرار على نفقة المخالف فيما لا يزيد على ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم يكن هناك صحيفة في…
المادة السابعة والأربعون
يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ من صدر بحقه.
المادة الثامنة والأربعون
يصدر رئيس المدينة اللائحة خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام.
المادة التاسعة والأربعون
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الخمسون
على المنشآت القائمة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة، وتصحيح أوضاعها خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ النظام.
المادة الحادية والخمسون
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.