تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة

تهدف الهيئة إلى تنظيم خدمات النقل العام، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما…