1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة مكرر (تُفتح بحساب مجاني)