1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينة. ويجوز عند الحاجة عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.2- يجوز لرئيس…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)