تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينة. ويجوز عند الحاجة عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة أو خارجها.

2- يجوز لرئيس…