جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- المدينة: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. 2…
المادة الثانية
تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب…
المادة الثالثة
تهدف المدينة إلى أن تكون مركزا علميا وبحثيا متميزا، مساهما في التنمية في المملكة من خلال البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات…
المادة الرابعة
مع مراعاة الاختصاصات المقرة نظاما للجهات الحكومية الأخرى، تتولى المدينة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات التالية: 1- المشاركة في إعداد الخطط الوطنية ذات الصلة بمجالات…
المادة الخامسة
يكون للمدينة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الطاقة. 2- ممثل من وزارة الخارجية. 3- ممثل من وزارة التجارة. 4- ممثل من وزارة الصحة. 5- ممثل من…
المادة السادسة
يعد المجلس السلطة العليا على شؤون المدينة وتصريف أمورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يأتي…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينة. ويجوز عند الحاجة عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة أو خارجها. 2- يجوز لرئيس المجلس إنابة أحد أعضاء المجلس -عدا الرئيس التنفيذي…
المادة الثامنة
يكون للمدينة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول عن إدارة المدينة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم…
المادة التاسعة
1- يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمدينة هي السنة المالية للدولة.
المادة العاشرة
1- تتألف موارد المدينة مما يلي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما…
المادة الحادية عشرة
يخضع منسوبو المدينة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المدينة، ومعاملاتها، وبياناتها…
المادة الثالثة عشرة
ترفع المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة
ترفع المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات أثناء السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه…
المادة الخامسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.