يكون للمدينة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:1- ممثل من وزارة الطاقة.2- ممثل من وزارة الخارجية.3- ممثل من…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)