1- تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وريع الأوقاف.
د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع أموال المجمع في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
3- يفتح المجمع حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة.