تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
18
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المجمع: مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.…
المادة الثانية
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. 2- يكون مقر المجمع الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء…
المادة الثالثة
يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي: 1- المحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقا وكتابة، والنظر في فصاحتها وأصولها وأساليبها وأقيستها ومفرداتها، وضوابطها وقواعدها، وتيسير…
المادة الرابعة
يتولى المجمع المهمات والاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بنشاطه، وذلك بالتنسيق مع الوزارة، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات…
المادة الخامسة
يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجالات عمل المجمع يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة…
المادة السادسة
يكون المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود أحكام التنظيم، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي…
المادة السابعة
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء على الأقل وفقا للوائح…
المادة الثامنة
1- يكون للمجمع أمين عام من المختصين في اللغة العربية وعلومها يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به…
المادة التاسعة
1- يكون للمجمع مجلس علمي برئاسة الأمين العام، وعضوية عدد لا يتجاوز (عشرين) من المختصين في اللغة العربية وعلومها. 2- يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الرئيس، لمدة (أربع)…
المادة العاشرة
1- يتولى المجلس العلمي أعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الرأي العلمي في جميع المسائل والجوانب اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح المجمع، وما يحال إليه من…
المادة الحادية عشرة
يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء، ويعقد الاجتماع بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب الرئيس أو طلب أغلبية الأعضاء على…
المادة الثانية عشرة
1- تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها. ج- ما…
المادة الثالثة عشرة
1- تكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة
يخضع جميع منسوبي المجمع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الخامسة عشرة
يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة السادسة عشرة
يرفع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من…
المادة السابعة عشرة
دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المجمع، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم…
المادة الثامنة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.