تمارس الهيئة صلاحياتها في حالة الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ تحت إشراف المجلس الأعلى للطوارئ.السابقةالمادة السابعة عشرةالتاليةالمادة التاسعة عشرة