يكون للهيئة محافظ- بمرتبة وزير- يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما يقره…السابقةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)