جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
20
مادة
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العلا. 2…
المادة الثانية
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. 2- تتمتع الهيئة بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهامها، وذلك…
المادة الثالثة
1- تختص الهيئة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشؤون…
المادة الرابعة
تعد الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في حدود النطاق الجغرافي ولها الإشراف الكامل عليها بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب إدارية…
المادة الخامسة
1- على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- التي تمارس أعمالا أو تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات. 2…
المادة السادسة
يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويختار المجلس بعد تعيينه أمينا له من بين أعضائه أو من غيرهم.
المادة السابعة
يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ومسؤولا عن إدارة شؤونها وتصريف أعمالها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا لذلك، وله على وجه…
المادة الثامنة
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء…
المادة التاسعة
يكون للهيئة محافظ- بمرتبة وزير- يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول عن إدارة شؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما يقره المجلس في حدود اختصاصه، ويتولى الصلاحيات والمهام…
المادة العاشرة
على الرغم من أي نص آخر، يكون تحديد مناطق المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرار من المجلس حصرا، ويختص المجلس…
المادة الحادية عشرة
للهيئة أن تنشئ في المحافظة مراكز للخدمات الشاملة تخضع لإشراف وإدارة الهيئة، تمثل فيها الهيئة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات…
المادة الثانية عشرة
للهيئة أن تنشئ حسب الحاجة - وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة - مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية تعمل في…
المادة الثالثة عشرة
للهيئة أن تنشئ مركزا لحماية المواقع الطبيعية والأثرية أو تعين أية جهة من القطاع الخاص حسب ما تراه الهيئة لحماية المواقع الطبيعية والأثرية والحياة الفطرية والمحميات…
المادة الرابعة عشرة
1- تتألف موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات…
المادة الخامسة عشرة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة السادسة عشرة
يخضع منسوبو الهيئة - عدا المحافظ - لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السابعة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها…
المادة الثامنة عشرة
1- يجوز للهئية التنازل عن حقوقها والتزاماتها في العقود التي تبرمها مع القطاعات العامة أو الخاصة إلى الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تملك الهيئة حصصا أو أسهما…
المادة التاسعة عشرة
لا يؤثر صدور التنظيم على حقوق الهيئة والتزاماتها الناشئة قبل تاريخ العمل به.
المادة العشرون
يعمل بهذا التنظيم من تاريخ صدوره، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.