دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر)…السابقةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)