تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة العليا للفروسية
تنظيم الهيئة العليا للفروسية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية_ أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العليا للفروسية. التنظيم: تنظيم الهيئة.…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة - بالتعاون مع الجهات المعنية - إلى تطوير قطاع الفروسية في المملكة على نحو يتناسب مع قيمتها الحضارية وارتباطها بالتراث والثفافة الوطنيين، وبما يحقق المصالح…
المادة الرابعة
أ - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: 1- رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية. 2- رئيس ا لاتحاد السعودي للفروسية. 3- رئيس مجلس إدارة مركز الملك…
المادة الخامسة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة صلاحياتها في حدود أحكام هذا التنظيم والأنظمة الأخرى واللوائح…
المادة السادسة
1- يجتمع المجلس مرتين في السنة المالية الواحدة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وتوجه الدعوة إلى…
المادة السابعة
يكون للهيئة أمين عام يعين ويعفي بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتمثيلها أمام القضاء - أو من يفوضه - والجهات…
المادة الثامنة
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات وإعانات. ب - المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها. ج - عوائد…
المادة التاسعة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة . واستثناء من ذلك تبدأ السنة…
المادة العاشرة
تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.
المادة الحادية عشرة
يخضع جميع العاملين في الهيئة لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات ، وما تراه من…
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة…
المادة الخامسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.