يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير، يعين بناء على اقتراح رئيس المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)