تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
19
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للصناعات العسكرية. التنظيم: تنظيم…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب…
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: 1 وضع السياسات…
المادة الرابعة
معدّل
أ يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 1 وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 2 وزير المالية. 3 وزير التجارة والاستثمار. 4 رئيس مجلس…
المادة الخامسة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 الموافقة على…
المادة السادسة
1 يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس…
المادة السابعة
يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير، يعين بناء على اقتراح رئيس المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات…
المادة الثامنة
1 تحدد اللوائح الإدارية للهيئة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع منسوبيها. 2 فيما عدا الحكم الوارد في الفقرة (3) من المادة…
المادة التاسعة
1 تشترك الهيئة مع الجهات العسكرية والأمنية عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بالمشتريات العسكرية. 2 تشترك الهيئة مع الجهات الحكومية- بما فيها الجهات…
المادة العاشرة
تكون المصانع العسكرية المرخصة من قبل الهيئة، خاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي فيما يتصل بتوفير متطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
المادة الحادية عشرة
تتألف موارد الهيئة مما يلي: 1 ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. 2 المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. 3 ما يقبله المجلس من…
المادة الثانية عشرة
تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة الثالثة عشرة
تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
المادة الرابعة عشرة
1 تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2 السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة الخامسة عشرة
1 يسري على منسوبي الهيئة المدنيين -عدا المحافظ- نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. 2 تسري على منسوبي الهيئة العسكريين أنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها، ونظام التقاعد…
المادة السادسة عشرة
ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة السابعة عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من…
المادة الثامنة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها…
المادة التاسعة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.