1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:أ -وزير الثقافة والإعلامرئيسا| ب- |…السابقةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)