1 - لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة…السابقةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)