تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين المجلس مراجعا أو أكثر للحسابات من الأشخاص…