جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ
هذا النظام ملغى.
الساري بالعنوان نفسه:
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441هـ
ملغى
17
مادة
المادة الأولى
ملغى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المعهد: المعهد الوطني…
المادة الثانية
ملغى
1- ينشأ معهد باسم "المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي", يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. 2- يكون المقر الرئيس…
المادة الثالثة
ملغى
يهدف المعهد إلى ما يأتي: 1- دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحتراف. 2- بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع…
المادة الرابعة
ملغى
يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع سياسات ومواصفات وإجراءات تكفل جودة التطوير المهني التعليمي في المؤسسات التعليمية، وصياغة الضوابط…
المادة الخامسة
ملغى
يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- رئيس المعهد. عضوا 2- ممثل من وزارة المالية. عضوا 3- ممثل من وزارة الخدمة المدنية. عضوا 4- ممثل من وزارة التعليم.…
المادة السادسة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة السابعة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة الثامنة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة التاسعة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة العاشرة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة الحادية عشرة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة الثانية عشرة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة الثالثة عشرة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة الرابعة عشرة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة الخامسة عشرة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة السادسة عشرة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المادة السابعة عشرة
ملغى
(تُفتح بحساب مجاني)
المتابعة بحساب قوقل
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟
دخول