جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المعهد: المعهد الوطني…
المادة الثانية
يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل…
المادة الثالثة
يهدف المعهد إلى ما يأتي: 1- دعم تمهين التعليم العام، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية إلى مستوى الاحتراف. 2- بناء منظومة للتطوير المهني التعليمي في قطاع…
المادة الرابعة
يعد المعهد الجهة المختصة بتقديم خدمات التطوير المهني التعليمي. وله -دون إخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما…
المادة الخامسة
أ- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ب- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويعين الأعضاء المنصوص عليهم في…
المادة السادسة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المعهد وتصريف أموره، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي: 1- إقرار سياسات…
المادة السابعة
1- يجتمع المجلس بصفة دورية (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس -أو من ينيبه- أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه…
المادة الثامنة
يكون للمعهد مدير عام يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، وتتركز مسؤوليته في حدود ما ينص عليه التنظيم…
المادة التاسعة
تتكون موارد المعهد من الآتي: 1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. 2- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. 3…
المادة العاشرة
1- تودع جميع إيرادات المعهد في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 2- يفتح المعهد حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من…
المادة الحادية عشرة
1- يكون للمعهد ميزانية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- تكون سنة المعهد المالية هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة
يرفع المعهد إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات…
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المعهد ومعاملاته وبياناته وميزانيته…
المادة الرابعة عشرة
يرفع المعهد إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة الخامسة عشرة
يخضع منسوبو المعهد لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة عشرة
يحل هذا التنظيم محل تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 8 / 3 / 1441هـ.
المادة السابعة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.