أ- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من:1- مدير عام المعهد.عضوا| 2- ممثل من وزارة…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)