جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.…
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع داخل المملكة…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف…
المادة الرابعة
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للمركز القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه وفق التنظيم، ومن ذلك ما يأتي: 1- إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء ذات…
المادة الخامسة
أولا: يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 2- ممثل من وزارة…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص القيام بالآتي: 1…
المادة السابعة
1- يجتمع المجلس مرة – على الأقل – كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو بناء على طلب من ثلث أعضائه على الأقل. 2…
المادة الثامنة
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود…
المادة التاسعة
يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة العاشرة
1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. ج- التبرعات والهبات…
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته…
المادة الثالثة عشرة
يرفع المركز إلى مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة
يرفع المركز إلى مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل…
المادة الخامسة عشرة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.