1- يجتمع المجلس مرة – على الأقل – كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)