يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:1- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.2- ممثل من الهيئة السعودية…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)