1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز, ويجوز عند الحاجة وبموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس…
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز, ويجوز عند الحاجة وبموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- يجتمع المجلس…
لديك حساب؟ دخول