1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر المركز، وله -عند الاقتضاء- أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة.2- يجتمع مجلس…السابقةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)