مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يكون للمؤسسة مراقب مالي داخلي .…السابقةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)