1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :أ – وزير العملرئيسا| ب - المحافظ | نائبا…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)