تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
13
مادة
المادة الأولى
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : التنظيم : تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني…
المادة الثانية
تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليا وإداريا، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا في مناطق المملكة المختلفة.
المادة الثالثة
تهدف المؤسسة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، ولها في سبيل تحقيق ذلك– دون حصر– القيام بما…
المادة الرابعة
معدّل
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
المادة الخامسة
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها…
المادة السادسة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر من المملكة عند الحاجة. 2 - يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع للمجلس مرة واحدة على الأقل كل ستة…
المادة السابعة
يكون للمؤسسة محافظ يعين بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح من الرئيس، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ويتولي إدارة شؤونها وتصريف أمورها وفقا للأحكام الواردة في هذا التنظيم…
المادة الثامنة
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
المادة التاسعة
1- تتكون أموال المؤسسة مما يلي : أ - الأموال التي تخصصها لها الدولة. ب - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. ج - الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها. د – ريع…
المادة العاشرة
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) لمراجعة حسابات المؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو…
المادة الثانية عشرة
يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 10/ 8/ 1400هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره.