1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات…السابقةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)