تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية :1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)