تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية:1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)