1- تعقد الجمعية العمومية برئاسة الرئيس - أو من ينيبه - اجتماعا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ…السابقةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)