تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الجمعية السعودية للجودة
تنظيم الجمعية السعودية للجودة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
12
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها : الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير : وزير التجارة والصناعة. الجمعية : الجمعية السعودية للجودة .…
المادة الثانية
الجمعية هي جمعية مهنية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الوزارة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بقرار من…
المادة الثالثة
هدف الجمعية تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة…
المادة الرابعة
مهمات الجمعية هي : 1 - نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي . 2 - إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة، ودعمها…
المادة الخامسة
تتكون عضوية الجمعية من : 1 - عضوية أساسية . 2 - عضوية انتساب . 3 - عضوية مشاركة . 4 - عضوية فخرية . وتبين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو المجلس أو إسقاطه…
المادة السادسة
تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة ، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما…
المادة السابعة
تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار التنظيم الداخلي للجمعية . 2 - إقرار اللائحة. 3 - إقرار اشتراكات الأعضاء . 4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية ، وتعيين…
المادة الثامنة
1- يتكون المجلس من عشرة أعضاء من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى المجلس اختيار الرئيس…
المادة التاسعة
يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على الأخص ما يأتي : 1 - دعوة…
المادة العاشرة
1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي : أ - الإعانات الحكومية إن وجدت . ب - اشتراكات الأعضاء . ج - الهبات والتبرعات والأوقاف . د - المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية…
المادة الحادية عشرة
يجوز للجمعية أن تقبل انضمام بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس إليها، العاملة في مجال الجودة.
المادة الثانية عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.