النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها :
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.
الوزير : وزير التجارة والصناعة.
الجمعية : الجمعية السعودية للجودة .
التنظيم : تنظيم الجمعية.
اللائحة : اللائحة الداخلية للتنظيم.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية.
المجلس : مجلس إدارة الجمعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين العام : الأمين العام للجمعية.