يؤخذ خرج على القرارات التي تعطى…
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الثاني عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى اعتراض الغير
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الثاني عشر: في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوى اعتراض الغير
يؤخذ خرج على القرارات التي تعطى…
لديك حساب؟ دخول