تخطَّ إلى المحتوى

هذه المادة ملغاة.

الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الحادي عشر: في خرج الاعتراض على الحكم وإعادة المحاكمة وتصحيح القرار

المادة 615

تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على إعلام حكم الاعتراض…