تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الإعلامات بحق الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمين الذين عينوا بموجب صك تحكيم بدون مراجعة المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية .
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل العاشر: في خرج الدعوى التي ترى بمعرفة المحكمة