تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل إعلام صادر…
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الثامن: في خرج الإعلام
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الثامن: في خرج الإعلام
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل إعلام صادر…
لديك حساب؟ دخول