يؤخذ ربع خرج الإعلام على القدر المدعى به من المدعي…
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
هذه المادة ملغاة.
الباب الرابع: تعرفة الخرج. ‹ الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
يؤخذ ربع خرج الإعلام على القدر المدعى به من المدعي…
لديك حساب؟ دخول