الخسارات البحرية العمومية وهي:
أولا- ما يعطى للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية. ‹ القسم الأول: في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها
الخسارات البحرية العمومية وهي:
أولا- ما يعطى للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع…
لديك حساب؟ دخول