جميع ما يقع من ابتداء المدة المعينة للأخطار البحرية في المادة (319) المسطرة آنفا إلى حين نهايتها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن وصولها للسفينة والبضائع الموسوقة بها وجميع ما يقع بصورة فوق العادة من المصاريف سواء على السفينة الوسق معا أو على كل منها أفرادا يعد من الخسارة البحرية.
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية. ‹ القسم الأول: في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها