قضية السكورتة إذا وقف على بضائع تشحن في السفينة ذهابا وإيابا ثم من بعد وصول السفينة إلى المحل المشروط ذهابها إليه عادة بدون وسق أو وسقت لكن لم يكن شحنها كاملا فيكون لصاحب السكورته حينئذ حق أن يأخذ ثلثي الخرج الذي حصلت المقاولة عليه فقط ما لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك.
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة