تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون

المادة 266

كذلك إذا توقفت السفينة أو تأخرت حين قيامها أو أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من…