كذلك إذا توقفت السفينة أو تأخرت حين قيامها أو أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
كذلك إذا توقفت السفينة أو تأخرت حين قيامها أو أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من…