تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس

المادة 251

ينظم من كل سند من سندات الشحن أربع نسخ على الأقل تعطى إحداهما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدة إلى الربان وأخرى إلى…