تخطَّ إلى المحتوى

هذه المادة ملغاة.

الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية

المادة 156

امتيازات أصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي، وإذا كانت السفينة بيعت…