أن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى أمين…
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
الباب الأول: التجارة البرية. ‹ الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
أن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى أمين…
لديك حساب؟ دخول