1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة.
2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا…
الباب الأول ‹ الفصل الثالث: تسجيل السفينة
1- لا يجوز للسفينة أن تبحر، وهي رافعة علم أكثر من دولة.
2- لا يجوز أن تسجل سفينة في سجل السفن إذا…
لديك حساب؟ دخول