تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
16
مادة
التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
المادة الأولى
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة مساحة جيولوجية تسمى (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية) وترتبط بوزارة البترول والثروة المعدنية، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية…
المادة الثانية
مقر الهيئة مدينة جدة ولها الحق في إنشاء فروع ومكاتب وتوكيلات داخل المملكة أو خارجها. ويجوز نقل مقرها إلى مكان آخر في المملكة بقرار من مجلس الوزراء .
المادة الثالثة
معدّل
أغراض الهيئة هي القيام بنفسها أو بوساطة غيرها في إقليم المملكة وفي منطقتها الاقتصادية الخالصة، وجرفها القاري بجميع أعمال المسح والتنقيب عن المعادن وتنمية تلك الأعمال…
المادة الرابعة
معدّل
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثل من كل من: ( وزارة الدفاع والطيران ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ووزارة البترول…
المادة الخامسة
معدّل
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة…
المادة السادسة
معدّل
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية : أ - وضع لائحة داخلية…
المادة السابعة
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة؛ بسبب مباشرتهم لإدارتها.
المادة الثامنة
معدّل
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم…
المادة التاسعة
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء - رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.
المادة العاشرة
معدّل
تتكون أموال الهيئة من : أ - الأموال التي تسهم بها الدولة. ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول إليها من جهات أخرى. ج - ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات. د…
المادة الحادية عشرة
تعامل الهيئة من حيث إعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشأن مستوردات المؤسسات العامة.
المادة الثانية عشرة
تودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة - في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الثالثة عشرة
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في…
المادة الخامسة عشرة
يلغي هذا التنظيم كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.