تخطَّ إلى المحتوى

التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة،…